محمد حسين الحسيني الجلالي
1533
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 4371 ] ( ط - العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه ، عن جدّه رضي الله عنه ) : « أنّ عثمان بن عفان أعطاه مالًا قراضاً يعمل فيه ، على أنّ الربح بينهما » . أخرجه الموطّأ . ( جامع الأصول 11 : 29 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4372 ] بالاسناد إلى إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن مال المضاربة ، قال : « الربح بينهما ، والوضيعة على المال » . ( الاستبصار 3 : 126 ) [ 4373 ] بالاسناد عن القاضي النعمان المغربي في ( دعائم الإسلام ) عن علي عليه السلام أنّه قال في المتضاربين ، وهما الرجلان يدفع أحدهما مالًا من ماله إلى الآخر ، ويتّجر فيه ، على أنّه ما كان فيه من فضل كان بينهما على ما تراضيا عليه واتّفقا ، قال : « الربح بينهما على ما اتّفقا عليه ، والوضيعة على المال » . ( دعائم الإسلام 2 : 86 )